الشيخ فاضل اللنكراني
168
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود 1 . مسألة 3 : لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال الوليّ : قتلته حال بلوغك أو عقلك ، فأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني بيمينه ، ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ
--> ( 1 ) - تحرير الأحكام 2 : 249 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 990 .